العلامة الحلي

153

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ج - هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ؟ الأقرب : الثاني ، لاقتضاء ظاهر النص ( 1 ) أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا . ويحتمل الأول ، لأن المؤونة تقل وتكثر بهما ، فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف . العشر . وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر ( 2 ) . وإن اعتبر مدة العيش وجب العشر ، لأن مدة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر . ولو اعتبر الأنفع لا المدة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلا فبالتساوي . د - لو أنشا الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتفق خلافه تغير الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب ( 3 ) ، وعلى التقديرين يضم ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حق النصاب وإن اختلف قدر الواجب . مسألة 89 : الزكاة في الغلات والثمار إنما تجب بعد المؤونة كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفي الغلة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن .

--> ( 1 ) قوله : لاقتضاء ظاهر النص . إلى آخره . هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النص ، نص الشافعي ، لاحظ فتح العزيز 5 : 579 ، والمجموع 5 : 463 . ( 2 ) راجع : المجموع 5 : 463 - 464 ، وفتح العزيز 5 : 579 . ( 3 ) المجموع 5 : 464 ، فتح العزيز 5 : 580 .